ورُدّ بأنه ليس في الحديث أنه لم يقل مثل ما قال، فيجوز أن يكون قاله، ولم ينقله الراوي؛ اكتفاءً بالعادة، ونَقَلَ القولَ الزائدَ، وباحتمال أن يكون ذلك وقع قبل صدور الأمر، بذلك، قيل: ويَحْتَمِل أن يكون الرجل لم يَقْصِد الأذان.
وردّ هذا الأخير بأن في بعض طرقه أنه حضرته الصلاة، أفاده في "الفتح"(١).
قال الجامع عفا اللَّه عنه: عندي أن مذهب القائلين بالوجوب هو الأرجح؛ لظاهر الأمر، وهو للوجوب ما لم يَصرفه صارف، وقد عرفت أنه لا صارف له هنا، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال: