٥ - (صَالِح) بن كيسان الغفاريّ، أبو محمد، أو أبو الحارث المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٤](ت بعد ١٣٠ أو بعد ١٤٠)(ع) تقدم في "الإيمان" ٩/ ١٤١.
و"ابن شهاب" تقدّم.
وقوله:(بِهَذَا الْإِسْنَادِ) أي بإسناد ابن شهاب المتقدّم، وهو: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عبّاس - رضي الله عنهما -.
وقوله:(بِنَحْوِ رِوَايَةِ يُونُسَ) يعني أن رواية صالح بمعنى رواية يونس بن يزيد السابقة.
[تنبيه]: رواية صالح، عن ابن شهاب هذه أخرجها أبو عوانة (١) في "مسنده"(١/ ١٧٩) فقال:
(٥٥١) حدّثنا أبو داود الْحَرّانيّ، وعبّاس الدُّوريّ، قالا: ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، ثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، أن عبيد الله بن عبد الله أخبره، أن عبد الله بن عبّاس أخبره، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بشاة ميتة، فقال:"هلّا استمتعتم بإهابها؟ "، قالوا: يا رسول الله إنها ميتة، قال:"إنما حرم أكلها". انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه اللهُ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٨١٥]( … ) - (وَحَدَّثَنَا (٢) ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بِشَاةٍ مَطْرُوحَةٍ، أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَة، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "ألَّا أَخَذُوا إِهَابَهَا، فَدَبَغُوهُ، فَانْتَفَعُوا بِهِ؟ ").
(١) وكذا أخرجها أبو نعيم في "مستخرجه" (١/ ٣٩٩) رقم (٨٠٠)، إلا أنه سقط من النسخة ذكر ابن عبّاس، وهو غلط من النساخ؛ فتنبّه. (٢) وفي نسخة: "وحدّثني".