و (الترمذيّ) في "الطهارة"(٧٠)، و (النسائيّ) في "الطهارة"(١/ ٢٨ و ٣٠)، و (ابن ماجه) في "الطهارة"(٣٤٧)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده"(٢٦٤٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٣/ ٣٧٥ و ٣٧٦ و ٣٧٧)، و (أحمد) في "مسنده"(١/ ٢٢٥)، و (الدارميّ) في "سننه"(١/ ١٨٨ و ١٨٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٣١٢٨ و ٣١٢٩)، و (الآجرّيّ) في "الشريعة"(ص ٣٦١ و ٣٦٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٢/ ٤١٢)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(١٨٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٤٩٥ و ٤٩٦)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٦٧٤ و ٦٧٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): أنه يدلّ على نجاسة بول الإنسان؛ لقوله:"مِنْ بَوْلِهِ" بالإضافة، وروايةُ:"من البول""أل" فيها عِوَضٌ عن المضاف إليه، وقد استَدَلّ به البخاريّ على أن نجاسة البول مقصورة على بول الناس، ولا يَعُمّ بول سائر الحيوانات، فقال: وقال النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لصاحب القبر:"كان لا يستتر من بوله"، ولم يذكُر سوى بول الناس. انتهى. قال ابن بطّال: أراد البخاريّ أن المراد بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كان لا يستتر من البول" بول الناس، لا بول سائر الحيوان، فلا يكون فيه حجةٌ لمن حمله على العموم في بول جميع الحيوان، وكأنه أراد الردّ على الخطّابيّ حيث قال: فيه دليلٌ على نجاسة الأبوال كلها، ومحصّل الردّ أن العموم في رواية "من البول" أريد به الخصوص؛ لقوله:"من بوله"، والألف واللام بدل من الضمير، لكن يلتحق ببوله بول من هو في معناه من الناس؛ لعدم الفارق، قال: وكذا غير المأكول، وأما المأكول فلا حجة في هذا الحديث لمن قال بنجاسة بوله، ولمن قال بطهارته حُجج أخرى (١).
وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "من البول" اسم مفرد لا يقتضي العموم، ولو سُلِّمَ فهو مخصوص بالأدلّة المقتضية لطهارة بول ما يؤكل لحمه. انتهى (٢)، وسيأتي في هذا قريبًا - إن شاء الله تعالى -.