(المسألة الأولى): حديث حذيفة - رضي الله عنه - هذا متفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا في "الطهارة"[٢٢/ ٦٣٠ و ٦٣١](٢٧٣)، و (البخاريّ) في "الوضوء"(٢٢٤ و ٢٢٥ و ٢٢٦) وفي "المظالم"(٢٤٧١)، و (أبو داود) في "الطهارة"(٢٣)، و (الترمذيّ) في "الطهارة"(١٣)، و (النسائيّ) في "الطهارة"(١٨ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨)، و (ابن ماجه) في "الطهارة"(٣٠٥)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه"(٧٥١)، و (الحميديّ) في "مسنده"(٤٤٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(١/ ١٢٣)، و (أحمد) في "مسنده"(٥/ ٣٩٤)، و (الدارميّ) في "سننه"(١/ ١٧١)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٦١)، و (ابن حبان) في "صحيحه"(١٤٢٤ و ١٤٢٥ و ١٤٢٧ و ١٤٢٨ و ١٤٢٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(١/ ١٠٠)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(١٩٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٤٩٨ و ٤٩٩ و ٥٠٠ و ٥٠١ و ٥٠٢ و ٥٥٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٦٢٥ و ٦٢٦)، وفي "الحلية"(٤/ ١١١)، و (الخطيب البغداديّ) في "تاريخه"(٥/ ١١ - ١٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مشروعيّة المسح على الخفّين.
٢ - (ومنها): جواز المسح في الحضر؛ لأن ذلك كان منه - صلى الله عليه وسلم - وفي المدينة، كما سبق في رواية عصمة بن مالك عند الطبرانيّ، وخالف في ذلك قوم، فخصّوه بالسفر، وهو قول باطلٌ تردّه الأحاديث الصحيحة.
٣ - (ومنها): جواز البول قائمًا، وسيأتي بيان اختلاف العلماء فيه في المسألة الخامسة - إن شاء الله تعالى -.
٤ - (ومنها): جواز البول بالقرب من الدار.
٥ - (ومنها): جواز البول في سُباطة الناس بغير إذنهم؛ لجريان العادة بذلك.
٦ - (ومنها): جواز قرب الإنسان من البائل إذا كان يبول قائمًا، وأما إذا كان قاعدًا فالأولى البعد عنه.
٧ - (ومنها): أدب الصحابيّ الجليل حذيفة رحمه الله، حيث تنحّى عن