قال الحافظ: ظاهر الحديث المنع مطلقًا، والاقتصار على الدعاء مطلقًا، لكن الذي قاله الشيخ لا بأس به لمن وقع منه التمني؛ ليكون عونًا له على ترك التمني. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: ما دلّ عليه ظاهر الحديث من المنع مطلقًا هو الأَولى، لا ما قاله الشيخ النووي، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله قبل حديث، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّلَ الكتاب قال:
٤ - (قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِم) البجليّ، أبو عبد الله الكوفيّ مخضرمٌ ثقةٌ [٢] ويقال: له رؤية، وهو الذي يقال: إنه اجتمع له أن يروي عن العشرة المبشّرين بالجنّة، مات بعد التسعين، أو قبلها، وقد جاز المائة، وتغير (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٧٥.
٥ - (خَبَّابُ) - بموحدتين الأولى مثقّلة - ابن الأرَتّ التميميّ، أبو عبد الله،