(فَقِيلَ) قال الحافظ: لم أقف على اسم الذي قال له ذلك، ويَحْتَمِل أن يكون هو ابن أخيه المذكور قبلُ. انتهى. (قَدْ فَضَّلَكُمْ عَلَى كَثِيرٍ)؛ أي: على كثير من القبائل غير المذكورين من الأنصار، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أُسيد الساعديّ -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٤/ ٦٤٠٠ و ٦٤٠١ و ٦٤٠٢ و ٦٤٠٣ و ٦٤٠٤ و ٦٤٠٥](٢٥١١)، و (البخاريّ) في "مناقب الأنصار"(٣٧٨٩ و ٣٧٩٠ و ٣٨٠٧) و"الأدب"(٦٠٥٣)، و (الترمذيّ) في "المناقب"(٣٩٠٧)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(٥/ ٩٠) و"فضائل الصحابة"(١/ ٧٠)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(١/ ١٩٣)، و (أحمد) في "مسنده"(٣/ ٤٩٦) وفي "فضائل الصحابة"(٢/ ٨٠٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٦/ ٣٧١)، و (ابن أبي عاصم) في "الآحاد والمثاني"(٣/ ٣٨٣ و ٤٥٣)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(١٩/ ٢٦١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان فضل قبيلة الأنصار، وإثبات الخيريّة لهم.
٢ - (ومنها): بيان تفاوت فضل القبائل فيما بينهم، قال العلماء: وتفضيلهم على قَدْر سَبْقهم إلى الإسلام، ومآثرهم فيه.
٣ - (ومنها): أن فيه جوازَ تفضيل القبائل، والأشخاص بغير مجازفة، ولا هَوًى، ولا يكون هذا غيبة، قاله النوويّ -رحمه الله- (١).
وقال ابن التين -رحمه الله-: فيه دليلٌ على جواز المفاضلة بين الناس لمن يكون عالِمًا بأحوالهم؛ لينبّه على فضل الفاضل، ومن لا يُلحق بدرجته في الفضل، فيُمتثلَ أمره -صلى الله عليه وسلم- بتنزيل الناس منازلهم، وليس ذلك بغيبة، ذكره في "الفتح"(٢).
وقال الحافظ -رحمه الله- ما حاصله: إن مثل هذا يستثنى من عموم قوله:
(١) "شرح النوويّ" ١٦/ ٦٩. (٢) "الفتح" ١٣/ ٦٠٩، كتاب "الأدب" رقم (٦٠٥٣).