مالك دليل لتسليمه قول سفيان، وموافقته، وهو الصواب، حتى يدلّ دليل للتخصيص. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله القاضي عياض، وتابعه عليه القرطبيّ، والنوويّ، من تصويب رأي سفيان على رأي مالك في المسألة هو الحقّ، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
٩ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ أيضًا: وفيه من الفقه ما يدلّ على: جواز حمل الصِّبيان، وترك التعمُّق في التحفظ مما يكون منهم من المخاط، والبول، وغير ذلك، فلا يُجتنب من ذلك إلا ما ظهرت عينه، أو تحقَّق، أو تفاحش، وكان النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وأصحابه يعملون على مقتضى الحنيفية السَّمحة، فيمشون حفاة في الطِّين، ويجلسون بالأرض، وتكون عليهم الثياب الوسخة التي ليست بنجسة، ويلعقون أصابعهم، والقصعة عند الأكل، ولا يعيبون شيئًا من ذلك، ولا يتوسوسون فيه، وكل ذلك ردٌّ على غلاة متوسوسة الصوفية اليوم؛ فإنَّهم يبالغون في نظافة الظواهر، والثياب، وبواطنهم وسخة خراب. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه اللهُ أوّلَ الكتاب قال: