إذ رؤيا الأنبياء وحي، وبالنسبة لغيره بشرى؛ إذ هي جزء من ستّة وأربعين جزءًا من النبوّة.
٢ - (ومنها): بيان فضيلة السواك، وقد تقدّم ما يتعلّق بذلك في "كتاب الطهارة"، فراجعه تستفد.
٣ - (ومنها): أن فيه تقديمَ ذي السنّ في السواك، ويلتحق به الطعام، والشراب، والمشيُ، والكلام، قاله ابن بطال، وقال المهلَّب: هذا ما لم يترتب القوم في الجلوس، فإذا ترتبوا فالسُّنَّة حينئذ تقديم الأيمن؛ لحديث:"الأيمنون، الأيمنون"، متّفقٌ عليه.
٤ - (ومنها): أن استعمال سواك الغير ليس بمكروه، إلا أن المستحب أن يغسله، ثم يستعمله، لحديث عن عائشة -رضي الله عنها- في "سنن أبي داود"، قالت:"كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعطيني السواك لأغسله، فأبدأ به، فأستاك، ثم أغسله، ثم أدفعه إليه"، وهذا دالّ على عظيم أدبها، وكبير فطنتها؛ لأنها لم تغسله ابتداءً حتى لا يفوتها الاستشفاء بريقه -صلى الله عليه وسلم-، ثم غسلته تأدبًا، وامتثالًا.
ويَحْتَمِل أن يكون المراد بأمرها بغسله: تطييبه، وتليينه بالماء قبل أن يستعمله، والله تعالى أعلم (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رَحِمَهُ اللهُ- أوّل الكتاب قال: