هنا من رواية عمر بن نافع عن أبيه، وفيه هذه الزيادة، وأخرجها البخاريّ في "صحيحه"، فقال:
(٣١٣٤) - حدّثني عمرو بن عليّ، حدّثنا ابن أبي عديّ، عن أبي يونس القشيريّ، عن ابن أبي مُليكة، أن ابن عمر كان يقتل الحيات، ثم نَهَى، قال: إن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - هَدَم حائطًا له، فوجد فيه سِلْخَ حيّةٍ، فقال:"انظروا أين هو؟ " فنظروا، فقال:"اقتلوه"، فكنت أقتلها لذلك، فلقيت أبا لبابة، فأخبرني أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تقتلوا الجنّان، إلا كلَّ أبتر، ذي طفيتين، فإنه يسقط الولد، ويُذهب البصر، فاقتلوه". انتهى (١).
والحاصل أن الزيادة المذكورة ليست غلطًا في حديث أبي لبابة - رضي الله عنه -، ولم ينفرد بها القعنبيّ عن مالك، بل جاءت من طرق أخرى، كما أوضحته آنفًا، فتنبّه، والله تعالى وليّ التوفيق.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال: