ولا بيت، فإما بهجران، أو بطلاق، كما قال تعالى:{وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ}[النساء: ٣٤]، وإذا كان هذا لأجل حقّ الزوج، فلأن يكون لحقّ الله تعالى أحرى وأَولى. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٢/ ٥٥٦١ و ٥٥٦٢ و ٥٥٦٣ و ٥٥٦٤](٢١٢٥)، و (البخاريّ) في "التفسير"(٤٨٨٦ و ٤٨٨٧) و"اللباس"(٥٩٣١ و ٥٩٣٩ و ٥٩٤٣ و ٥٩٤٨)، و (أبو داود) في "الترجّل"(٤١٦٩)، و (الترمذيّ) في "الأدب"(٢٧٨٢)، و (النسائيّ) في "الطلاق"(٦/ ١٤٩) و"الزينة"(٨/ ١٤٦ و ١٨٨) و"الكبرى"(٥/ ٤٢٢ و ٤٢٣ و ٤٢٥)، و (ابن ماجه) في "النكاح"(١٩٨٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٣/ ١٤٥)، و (أحمد) في "مسنده"(١/ ٤٣٣ - ٤٣٤ و ٤٤٣ و ٤٤٨ و ٤٥٤ و ٤٦٢)، و (الحميديّ) في "مسنده"(٩٧)، و (الدارميّ) في "سننه"(٢/ ٢٧٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٥٥٠٤ و ٥٥٠٥)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط"(٩/ ١٢٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده"٩/ ٧٣)، و (ابن الجعد) في "مسنده"(١/ ١٣٨)، و (البزّار) في "مسنده"(٤/ ٢٩٣ و ٢٩٥ و ٣٢٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٧/ ٢٠٨ و ٣١٢) و"شُعَب الإيمان"(٦/ ١٧٠)، والله تعالى أعلم.
٢ - (ومنها): أنه يُفهم من قوله: "للحُسن": أن المذمومة هي التي تفعل ذلك لطلب الحسن، أما لو احتاجت إليه لعلاج، أو عيب في السنّ، ونحوه فلا بأس به. قاله النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ - (٢).