١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قريبًا.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ) بن ميمون البغداديّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ) بن عثمان الْبُرْسانيّ، أبو عثمان البصريّ، صدوقٌ [٩](ت ٢٠٤)(ع) تقدم في "الإيمان" ٦٥/ ٣٦٩.
٤ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، تقدّم قريبًا.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله:(لَا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ) هكذا في النسخة الهنديّة بتأنيث "واحدة"، وقد تقدّم عن الفيّوميّ، والمجد أن النعل مؤنّثة، ووقع في بعض النسخ بلفظ:"واحد" بالتذكير، فهو إما تصحيفٌ من النسّاخ، وإما لعل تذكيره لكون تأنيثه غير حقيقيّ (١)، بل هو مجازيّ، قال ابن الأثير - رَحِمَهُ اللهُ -: النعل مؤنثة، وهي التي تُلبس في المشي، تُسَمّى الآن تاسومة، ووصفها بفرد، وهو مذكر، في قوله:
يَا خَيْرَ مَنْ يَمْشِي بِنَعْلٍ فَرْدٍ
لأن تأنيثها غير حقيقيّ، قال: والفرد هي التي لم تُخْصَفْ، ولم تُطَارَق، وإنما هي طاق واحد. انتهى (٢).
والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى تمام البحث فيه، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال:
[٥٤٩٢]( … ) - (وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ - يَعْنِي: ابْنَ الأَخْنَسِ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَا يَسْتَلْقِيَنَّ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى").
(١) التأنيث الحقيقيّ هو ما كان له فرج؛ كالمرأة، والمجازيّ ما ليس له فرج؛ كالشمس. (٢) راجع: "تاج العروس" ١/ ٧٥٥٩.