وتعقبه الطبريّ بأن ظاهره النَّسخ، وليس ذلك مراده، بل الإخبار بالواقع اتفاقًا، والذي يظهر أن الحكمة فيه ما تقدم. انتهى ما في "الفتح"(١).
قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجّح عندي في هذه المسألة هو ما أشار إليه أبو داود رحمه الله فيما سبق نقله عنه، وهو استواء الأمرين، فكلّ من التختّم في اليمين، وفي اليسار جائز، لا كراهة في أحدهما؛ لصحّة الأحاديث بكلٍّ منهما، كما سبق تحقيقه آنفًا، فتأمل بالإمعان، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال: