الصنع، والحبرة أحبها باعتبار اللون، أو الجنس، والله أعلم. انتهى (١). والله تعالى أعلم بالصواب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٥٤٢٩ و ٥٤٣٠](٢٠٧٩)، و (البخاريّ) في "اللباس"(٥٨١٢ و ٥٨١٣)، و (أبو داود) في "اللباس"(٤٠٦٠)، و (الترمذيّ) في "اللباس"(١٧٨٧) و"الشمائل"(٦٠)، و (النسائيّ) في "الزينة"(٨/ ٢٠٣) و"الكبرى"(٥/ ٤٧٨)، و (أحمد) في "مسنده"(٣/ ١٣٤ و ١٨٤ و ٢٥١ و ٢٩١)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده"(١/ ٣٥٥)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(٢٨٧٣)، و (ابن سعد) في "الطبقات"(١/ ٤٥٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٦٣٩٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٥/ ٢٣٩)، و (ابن الجعد) في "مسنده"(١/ ٤٥٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٣/ ٢٤٥)، و"شُعَب الإيمان"(٥/ ١٧٠)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(٣٠٦٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان استحباب لبس الحِبَرة.
٢ - (ومنها): جواز لبس المخطّط، قال النوويّ - رحمه الله -: وهو مُجْمَع عليه.
انتهى. وأخرج الإمام أحمد - رحمه الله - من طريق الحسن البصريّ: أن عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - أراد أن ينهى عن حُلَل الحبرة؛ لأنها تُصبغ بالبول، فقال له أُبيّ - رضي الله عنه -: ليس ذلك لك، فقد لبسهنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ولبسناهنّ في عهده. وفيه انقطاع؛ لأن الحسن لم يسمع من عمر - رضي الله عنه -. قاله في "الفتح"(٢). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(١) "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" ١٣/ ٥٧. (٢) "الفتح" ١٣/ ٢٨٨، كتاب "اللباس" رقم (٥٨١٣).