سماعه منه، وما عرفه، قال: والتشغيب في هذه المسألة طويل. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: مسألة شهادة الأعمى، قد تكلّمنا عليها في غير هذا الموضع، ورجّحنا جوازها، وهو مذهب مالك، ورجحه البخاريّ، وهو الحقّ، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال: