مقدّرة، أو الوقت، قاله الطيبيّ (١)؛ أي: لئلا يُذكر. . . إلخ، أو وقت عدم ذكر اسم اللَّه عليه.
(وَإِنَّهُ)؛ أي: الشيطان (جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ؛ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا)؛ أي: يجعل الطعام الحاضر حلالًا له، (فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا، فَجَاءَ بِهَذَا الأَعْرَابِيِّ؛ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَدِهَا") قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: هكذا هو في معظم الأصول: "يدها"، وفي بعضها: "يدهما"، فهذا ظاهر، والتثنية تعود إلى الجارية والأعرابيّ، ومعناه: إن يدي في يد الشيطان مع يد الجارية والأعرابيّ، وأما على رواية "يدها" بالإفراد فيعود الضمير على الجارية، وقد حَكَى القاضي عياض -رَحِمَهُ اللَّهُ- أن الوجهَ التثنيةُ، قال النوويّ: والظاهر أن رواية الإفراد أيضًا مستقيمة، فإن إثبات يدها لا ينفي يد الأعرابيّ، وإذا صحّت الرواية بالإفراد وجب قبولها، وتأويلها على ما ذكرناه، واللَّه أعلم. انتهى كلام النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- (٢)، وهو بحث نفيسٌ، واللَّه تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث حُذيفة -رضي اللَّه عنه- هذا من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٥٢٤٨ و ٥٢٤٩ و ٥٢٥٠](٢٠١٧)، و (أبو داود) في "الأطعمة" (٣٧٦٦)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ١٧٣) وفي "عمل اليوم والليلة" (٢٧٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٣٨٢ و ٣٩٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١٦١)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): أن فيه ما يدلّ على مشروعية التسمية عند الطعام والشراب، وعلى بَرَكتها، قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: فيه استحباب التسمية في ابتداء الطعام، وهذا مُجْمَع عليه.
قال الجامع عفا اللَّه عنه: قوله: مجمع عليه، فيه نظر لا يخفى، فقد تعقّبه