عَطَف عليه المزفت منه، ومن غيره، والله أعلم. انتهى (١).
(وَالْمُزَفَّتِ)، وفي رواية لأبي عوانة:"نَهَى أن يُنبذ في المزّفت والقَرْع"، والقَرْع هو الدبّاء.
قال ابن عبد البرّ: كان عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - يرى أن النهي عن الانتباذ في الظروف، نحو الدباء، والمزفت، غير منسوخ، وكان مالك يذهب إلى هذا، وتابعه عليه طائفة من أهل العلم.
قال: وفي هذا الحديث دليل على أن الإمام يخطب رعيته، ويعلِّمهم في خطبته ما بهم الحاجة إليه، من أحكامهم في دينهم، ودنياهم. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٦/ ٥١٧٨ و ٥١٧٩]، و (النسائيّ) في "الأشربة"(٨/ ٣٠٥)، و (ابن ماجه) في "الأشربة"(١١٢٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٥/ ٧١)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(١/ ٢٨٣)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ١٠٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٢/ ٣ و ١٠ و ٤٨ و ٥٤ و ٧٧ و ٩٣ و ١٠٢ و ٥/ ١٢٥ - ١٢٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٨/ ٣٠٨)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال: