عيينة؛ أي: رويا هذا الحديث عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان - رضي الله عنه -.
[تنبيه]: رواية أبي عوانة عن الأسود بن قيس ساقها البخاريّ - رحمه الله - في "صحيحه"، فقال:
(٥١٨١) - حدّثنا قتيبة، حدّثنا أبو عوانة، عن الأسود بن قيس، عن جندب بن سفيان البجليّ، قال: ضَحّينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُضْحِيّةً ذات يوم، فإذا أُناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، فلمّا انصرف رآهم النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة، فقال:"من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا، فليذبح على اسم الله". انتهى (١).
وأما رواية ابن عيينة، عن الأسود، فقد ساقها أبو عوانة - رحمه الله - في "مسنده"، فقال:
(٧٨٣٠) - حدثنا يونس بن عبد الأعلى وسعدان بن نصر قالا: ثنا سفيان بن عيينة، عن الأسود بن قيس، سمع جندب بن سفيان، يقول: شَهِدتُ الأضحى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فَعَلِم أن ناسًا ذبحوا قبل الصلاة، فقال:"من كان ذبح منكم قبل الصلاة فَلْيُعِدْ، ومن لا فليذبح على اسم الله". انتهى (٢).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:
وقوله:(يَوْمَ أَضْحًى، ثُمَّ خَطَبَ) قال النوويّ - رحمه الله -: "أضحًى" مصروف؛ أي: في لغة قيس على أنه مذكّر، ولا يُصرف في لغة بني تميم؛ لأنه عندهم مؤنّثٌ، كما تقدّم بيانه قريبًا.