١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قبل بابين.
٣ - (حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) تقدّم أيضًا قبل بابين.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله:(لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ) وفي بعض النسخ: "ليَقْتُلَ الصبيان".
وقوله:(إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الصَّبِيِّ الَّذِي قَتَلَ) اسمه حيسور (٢)، ويقال: جيسور، وقيل غير ذلك.
قال النوويّ - رحمه الله -: معناه: أن الصبيان لا يحلّ قتلهم، ولا يحلّ لك أن تتعلق بقصة الخضر، وقَتْله صبيًّا، فإن الخضر ما قَتَله إلا بأمر الله تعالى له على التعيين، كما قال في آخر القصة:{وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي}[الكهف: ٨٢]، فإن كنت أنت تعلم من صبي ذلك فاقتله، ومعلوم أنه لا عِلم له بذلك، فلا يجوز له القتل. انتهى (٣).
وقوله:(وَتُمَيِّزَ الْمُؤْمِنَ، فَتَقْتُلَ الْكَافِرَ، وَتَدَعَ الْمُؤْمِنَ) قال النوويّ - رحمه الله -: معناه: من يكون إذا عاش إلى البلوغ مؤمنًا، ومن يكون إذا عاش كافرًا، فمن
(١) وفي نسخة: "ليقتل الصبيان". (٢) كذا صرّح به ابن جريج في "صحيح البخاريّ". (٣) "شرح النوويّ" ١٢/ ١٩٢.