قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن مداواة النساء الأجنبيّات للجرحى عند فَقْد من يقوم بذلك من ذوات المحرم، أو الرجال جائز؛ لأن هذا من الضرورات، أباحها الشرع، كما قال الله تعالى:{وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} الآية [الأنعام: ١١٩]، فليُتأمّل، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:
١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ) صاحب "المسند"، تقدّم قبل باب.
٢ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو أَبُو مَعْمَرٍ الْمِنْقَرِيُّ) هو: عبد الله بن عمرو بن أبي الحجّاج التميميّ، أبو معمر الْعَقَديّ الْمِنْقَريّ مولاهم، واسم أبي الحجاج: ميسرة، ثقة ثبتٌ، رُمي بالقدر [١٠].
(١) وفي نسخة: "مجوّبًا". (٢) وفي نسخة: "بين يدي أبي طلحة".