الحاجة؛ لأن عَيْنَه - صلى الله عليه وسلم - الخزاعيُّ كان كافرًا إذ ذاك، وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدوّ، وأخْذه أخبارهم.
٨ - (ومنها): استحباب مشورة الإمام رعيّته، وجيشه؛ استخراجًا لوجه الرأي، واستطابةً لنفوسهم، وأمنًا لِعَتَبِهم، وتعرّفًا لمصلحة يختص بعلمها بعضهم دون بعض، وامتثالًا لأمر الرب في قوله تعالى:{وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ}[آل عمران: ١٥٩]، وقد مدح - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - عباده بقوله:{وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}[الشورى: ٣٨].
٩ - (ومنها): جواز سبي ذراريّ المشركين إذا انفردوا عن رجالهم قبل مقاتلة الرجال.
١٠ - (ومنها): ردّ الكلام الباطل، ولو نُسب إلى غير مكلَّف، فإنهم لمّا قالوا - حين بركت ناقته - صلى الله عليه وسلم -: خلأت القصواء؛ يعني: حَرَنت، وألحت، فلم تسر، والْخِلاء في الإبل - بكسر الخاء، والمدّ - نظير الْحِران في الخيل، فلما نسبوا إلى الناقة ما ليس من خُلُقها وطبعها، رَدّه - صلى الله عليه وسلم - عليهم، وقال:"ما خلأت، وما ذاك لها بخُلُق"، ثم أخبر - صلى الله عليه وسلم - عن سبب بروكها، وأن الذي حبس الفيل عن مكة حبسها للحكمة العظيمة التي ظهرت بسبب حبسها، وما جرى بعده.
١١ - (ومنها): أن تسمية ما يلابسه الرجل من مراكبه ونحوها سُنَّة.
١٢ - (ومنها): جواز الحلف، بل استحبابه على الخبر الديني الذي يريد تأكيده، وقد حُفِظ عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - الحلف في أكثر من ثمانين موضعًا، وأمره الله تعالى بالحلف على تصديق ما أخبر به في ثلاثة مواضع في "سورة يونس (١) "، و"سبأ (٢) "، و"التغابن (٣) ".