وشَبَّهه بخصم الراوية، وانفجار الماء من طرفها، أو بخصم الْغِرَارة، والْخُرْج، وانصباب ما فيه بانفجاره (١).
وقال النوويّ - رحمه الله -: وفي هذه الأحاديث دليل لجواز مصالحة الكفار إذا كان فيها مصلحة، وهو مجمع عليه عند الحاجة، ومذهبنا أن مدّتها لا تزيد على عشر سنين، إذا لم يكن الإمام مستظهرًا عليهم، وان كان مستظهرًا لم يزد على أربعة أشهر، وفي قولٍ يجوز دون سنة، وقال مالك: لا حدّ لذلك، بل يجوز ذلك قلّ أم كثر، بحسب رأي الإمام، والله أعلم. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن ما ذهب إليه مالك من الإطلاق، هو الظاهر، والله تعالى أعلم بالصواب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال: