استيلَاء العدوّ عليهم، هل يصالحونه على أن يعطيهم المسلمون مالًا؟ فأجاز ذلك الأوزاعيّ، ومنعه الشافعيّ إلا أن يخافوا استئصال العدوّ لهم (١). انتهى كلام عياض (٢).
٧ - (ومنها): احتمال المفسدة اليسيرة؛ لدفع أعظم منها، أو لتحصيل مصلحة أعظم منها، إذا لم يمكن ذلك إلا بذلك (٣)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال: