١ - (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ) بن بَهْرَام الْكَوْسج، أبو يعقوب التميميّ المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١١](ت ٢٥١)(خ م ت س ق) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٦.
٢ - (حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ) أبو حبيب البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩](ت ٢١٦)(ع) تقدم في "الإيمان" ٥٥/ ٣٢٢.
٣ - (حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله:(وَإِلَّا فَهْيَ لَكَ) قال النوويّ رحمه الله: في هذا دلالة لمالك وغيره ممن يقول: إذا جاء من وَصَف اللقطة بصفاتها، وجب دَفْعها إليه بلا بينة، وأصحابنا يقولون: لا يجب دفعها إليه إلا ببينة، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه - رحمهم الله تعالى - ويتأولون هذا الحديث على أن المراد أنه إذا صدَّقه جاز له الدفع إليه، ولا يجب، فالأمر بدفعها بمجرد تصديقه ليس للوجوب. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه مالك وغيره من وجوب الدفع بمجرّد وصفها بدون بيّنة هو الأرجح؛ لظاهر الحديث، فإنه - صلى الله عليه وسلم - لو كانت البيّنة واجبة لَمَا أهملها، وهو في مقام البيان، فدلّ على أن الدفع متعيّن بمجرد معرفة وَصْفها، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: رواية حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ، وربيعة بن
(١) وفي نسخة: "وزاد ربيعة". (٢) "شرح النوويّ" ١٢/ ٢٥.