٣ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم، أبو خالد، وأبو الوليد المكيّ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ يدلّس ويرسل [٦](ت ١٥٠) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٩.
٤ - (ابْنُ أَبي مُلَيْكَةَ) عبد الله بن عُبيد الله بن أبي مُليكة زُهير بن عبد الله المكيّ، ثقةٌ فقيه أدرك ثلاثين من الصحابة [٣](ت ١١٧)(ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٢.
٥ - (ابْنُ عَبَّاسٍ) عبد الله البحر الحبر، ترجمان القرآن الصحابيّ ابن الصحابيّ - رضي الله عنهما -، مات بالطائف سنة (٦٨)(ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٤.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنَّه مسلسل بالمكيين غير الأوَّلَين، فمصريّان، وفيه ابن عبّاس - رضي الله عنهما - أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (١٦٩٦) حديثًا، واحد المشهورين بالفتوى.
شرح الحديث:
(عَن) عبد الله بن عبيد الله (بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ) زُهير بن عبد الله بن جُدْعان (عَن) عبد الله (ابْنِ عَبَّاسٍ) - رضي الله عنهما - (أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ) هكذا ساقه المصنّف مختصرًا، وكذا البخاريّ في موضعين، وساقه مطوّلًا في "التفسير"، فقال: حدّثنا نصر بن عليّ بن نصر، حدّثنا عبد الله بن داود، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة: أن امرأتين كانتا تَخْرُزان بيت، أو في الحجرة، فخرجت إحداهما، وقد أُنْفِذَ بإشفى (١) في كفها، فادَّعت على الأخرى، فرُفع أمرهما إلى ابن عباس، فقال ابن عباس: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو يعطى الناس بدعواهم، لذهب دماء قوم وأموالهم"، ذَكِّروها بالله، واقرؤوا عليها:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ}[آل عمران: ٧٧]، فذَكَّروها، فاعترفت، فقال ابن عباس: قال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "اليمين على المدعَى عليه" (٢).
ولفظ النسائيّ من طريق نافع بن عُمر، عن ابن أبي مُليكة قال: كانت
(١) "الإشفى" بالكسر: هو الْمِخْرَزُ، آلة للإسكاف، والجمع: الأشافي. (٢) "صحيح البخاريّ" ٤/ ١٦٥٦.