ولحديث سهل هذا؛ قال الشافعيّ: يُضرب المريضن. ضربة بِعثْكُولِ نخل تصل شماريخه كلها إليه، أو بما يقوم مقامه، وهذا في مريض ليس عليه حدُّ القتل، فلو كان عليه جلدٌ وقتلٌ؛ يُجلد الحدّ ثم يُقتل بعد ذلك.
وحديث عليّ - رضي الله عنه - هذا: قد خرَّجه النسائيّ، والترمذيّ، وزاد فيه.: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "دَعْها حتى ينقطع دمها، ثم أقم عليها الحدّ، وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم"، وهذا لفظ أبي داود، وهو نصٌّ على صحة مدهب الجمهور، وهو أصحُّ من حديث سهل وأعلى، فالعمل به أوجب وأولى، والحدُّ الذي أُمر عليّ بإقامته هو نصف حدّ الحرَّة الذي قال الله تعالى فيه:{فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}[النساء: ٢٥]، وهو قول الجمهور، ولا رجم على أمة، وإن كانت متزوجة بالإجماع. انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمهُ اللهُ أوّل الكتاب قال: