قال الجامع عفا الله عنه: قد حققت هذه المسألة في "شرح النسائيّ"، ورجَّحت مذهب الجمهور، فراجعه تستفد (١)، وبالله تعالى التوفيق.
وأما رواية ابن جُريج، عن الزهريّ، فساقها أبو عوانة - رحمه الله - في "مسنده"، فقال:
(٦٢٦٦) - حدّثنا أبو داود الحرانيّ، قثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب (ح) حدّثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله، أن رجلًا من أسلم، يقال له: ماعز، أَتَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فحدّثه أنه زنا، وشَهِد أربع مرّات، أو شهادات، فأَمَر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فرُجِم، وكان قد أَحْصَن، قال عبد الرزاق: زعموا أنه ماعز بن مالك. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:
١ - (أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ) البصريّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (أَبُو عَوَانَةَ) الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ البزّاز، ثقةٌ ثبتٌ [٧](ت ٥ أو ١٧٦)(ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
(١) راجع: "ذخيرة العقبى في شرح المجتبى" ١٩/ ٢٣٦ - ٢٣٧. (٢) "مسند أبي عوانة" ٤/ ١٢٦. (٣) وفي نسخة: "وهو رجل قصير". (٤) وفي نسخة: "يمنح إحداهنّ الكثبة". (٥) وفي نسخة: "إن يُمَكِّنِّي".