(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٤٤٠٠ و ٤٤٠١](١٦٨٧)، و (البخاريّ) في "الحدود"(٦٧٨٢ و ٦٧٩٩)، و (النسائيّ) في "قطع السارق"(٨/ ٦٥) و"الكبرى"(٤/ ٣٢٧)، و (ابن ماجه) في "الحدود"(٢٥٨٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٥/ ٤٧٥)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٢٥٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٥٧٤٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٤/ ١١٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٨/ ٢٥٣) و"الصغرى"(٧/ ٢٧٤)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(٢٥٩٧ و ٢٥٩٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تعظيم شأن السرقة، ووَجْهُه أنه لو لم يكن شأنها عظيمًا، لَمَا استحقّ السارق اللعن.
٢ - (ومنها): جواز لعن غير المعيَّن، من العُصاة؛ لأنه لعن للجنس، لا لمعيّن، ولعن الجنس جائزٌ، كما قال الله تعالى:{أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ}[هود: ١٨]، وأما المعيّن، فلا يجوز لعنه. قال القاضي عياض: وأجاز بعضهم لعن المعيّن، ما لم يُحَدَّ، فإذا حُدّ لم يجز لعنه، فإن الحدود كفّارات لأهلها، قال القاضي: وهذا التأويل باطلٌ؛ للأحاديث الصحيحة في النهي عن اللعن، فيجب حمل النهي على المعيّن؛ ليُجمع بين الأحاديث. انتهى (١).
وقال الإمام البخاريّ - رحمه الله - في "صحيحه": "باب لعن السارق إذا لم يُسمّ"، قال في "الفتح": قوله: "لعن السارق إذا لم يُسَمَّ"؛ أي: إذا لم يعيَّن، إشارة إلى الجمع بين النهي عن لعن الشارب المعيَّن، كما مضى تقريره، وبين حديث الباب، قال ابن بطال (٢): معناه: لا ينبغي تعيين أهل المعاصي، ومواجهتهم باللعن، وإنما ينبغي أن يُلعَن في الجملة من فعل ذلك؛ ليكون ردعًا