١ - (عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الْعَبسيّ، أبو الحسن الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠](ت ٢٣٩) تقدم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٦.
٢ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد، تقدّم قريبًا.
والباقون تقدّموا في الباب الماضي.
وقوله:(كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ)؛ يعني: أن جرير بن عبد الحميد، وعيسى بن يونس، وسفيان بن عيينة رووا هذا الحديث عن الأعمش بسنده السابق.
[تنبيه]: رواية جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش، ساقها الحميديّ - رحمه الله - في "مسنده"، فقال:
(١١٨) - حدّثنا الحميديّ (١)، قال: ثنا سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرّة، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من نفس تُقْتَل ظلمًا، إلا كان على ابن آدم الأولِ كِفْلٌ منها؛ لأنه سَنَّ القتل أوّلًا". انتهى (٢).
وأما رواية عيسى بن يونس، عن الأعمش، فساقها ابن ماجه - رحمه الله - في "سننه"، فقال:
(٢٦١٦) - حدّثنا هِشَامُ بن عَمَّارٍ، ثنا عِيسَى بن يُونُسَ، ثنا الْأَعْمَشُ، عن عبد اللهِ بن مُرَّةَ، عن مَسْرُوقٍ، عن عبد اللهِ، قال: قال رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا، إلا كان على ابن آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ من دَمِهَا؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ من سَنَّ الْقَتْلَ". انتهى (٣).
وأما رواية سفيان بن عُيينة، عن الأعمش، فقد ساقها البخاريّ - رحمه الله - في "صحيحه"، فقال:
(٦٨٩٠) - حدّثنا الْحُمَيْدِيُّ، حدّثنا سُفْيَانُ، حدّثنا الْأَعْمَشُ، عن عبد اللهِ بن مُرَّةَ، عن مَسْرُوقٍ، عن عبد اللهِ، قال: قال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "ليس من
(١) هذا كلام الراوي عن الحميديّ، فتنبّه. (٢) "مسند الحميديّ" ١/ ٦٥. (٣) "سنن ابن ماجه" ٢/ ٨٧٣.