٦ - (يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ) صالح بن المتوكّل، أبو نصر البصريّ، ثم اليماميّ، ثقةٌ ثبتٌ يُدلّس ويرسل [٥](ت ١٣٢)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٢٤.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله:(وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ) فاعل "زاد" ضمير يحيى بن أبي كثير.
وقوله:(وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ)؛ أي: لَمْ يَكْوِ ما قُطع منهم بالنار؛ لينقطع الدم، بل تركه يَنْزِف. انتهى.
وقال في "الفتح": الحسم - بفتح الحاء، وسكون السين المهملتين -: الكَيّ بالنار؛ لقطع الدم، حَسَمْته، فانحسم، كقطعته فانقطع، وحَسَمتُ العِرْقَ: معناه: حبست دم العرق، فمنعته أن يسيل، وقال الداوديّ: الحسم هنا أن توضع اليد بعد القطع في زيت حارّ.
قال الحافظ: وهذا من صُوَر الحسم، وليس محصورًا فيه. انتهى (١).
[تنبيه]: رواية يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة هذه ساقها البخاريّ - رحمه الله - في "صحيحه"، مختصرةً، فقال:
(٦٨٠٣) - حدّثنا محمد بن الصَّلْتِ أبو يعلَى، حدّثنا الْوَلِيدُ، حدّثني الْأَوْزَاعِيُّ، عن يحيى، عن أبي قِلَابَةَ، عن أَنَسٍ، أَنَّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قَطَعَ الْعُرَنِيِّينَ، ولم يَحْسِمْهُمْ حتى مَاتُوا. انتهى (٢).
وساقها ابن حبّان - رحمه الله - في "صحيحه" مطوّلةً (٣)، فقال:
(٤٤٦٧) - أخبرنا ابن سلم، قال: حدّثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، قال: حدّثنا الوليد، عن الأوزاعيّ، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أنس، قال: قَدِمَ ثمانية نفر من عُكْل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاجتووا المدينة، فأمر
(١) "الفتح" ١٥/ ٥٩٢، كتاب "الحدود" رقم (٦٨٠٣). (٢) "صحيح البخاريّ" ٦/ ٢٤٩٥. (٣) إنما سُقت رواية البخاريّ، وإن كانت غير موافقة لما أشار إليه المصنّف؛ لكونها أصح الروايات، وإنما سُقت رواية ابن حبّان؛ لموافقتها ما أشار إليه المصنّف، فتنبّه.