وقال القرطبيّ - رحمه الله -: وقيل: الفقير: هو الحفر الذي يُحفَر للفَسِيلة. انتهى (٢).
وقوله:(فَأَتَى يَهُودَ) بترك الصرف؛ للعلميّة والتأنيث، كما تقدّم قريبًا.
وقوله:(حَتَّى قَدِمَ) بكسر الدال، كتَعِبَ.
وقوله:(إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ)؛ أي: يُعطوا ديته، قال الفيّوميّ - رحمه الله -: وَدَى القاتلُ القتيلَ يَدِيهِ دِيَةً: إذا أعطى وَلِيَّهُ المالَ الذي هو بدلُ النفس، وفاؤها محذوفة، والهاء عِوَضٌ، والأصل: وِدْيَةٌ، مِثلُ وِعْدَةٌ، وفي الأمر: دِ القتيلَ، بدال مكسورة، لا غيرُ، فإن وقفت قلت: دِهْ، ثم سُمّي ذلك المال دِيَةً تسميةً بالمصدر، والجمع: دِيَاتٌ، مثل هِبَةٍ وهِبَات، وعِدَةٍ وعِدَات، واتَّدَى الوليُّ على افتعل: إذا أخذ الديةَ، ولم يَثْأَرْ بقتيله. انتهى (٣).
وقوله:(وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ) بضمّ حرف المضارعة، من الإيذان، وهو الإعلام، ووقع في بعض النسخ:"بحرب من الله".
قال النوويّ - رحمه الله -: قوله: "إما أن يدوا صاحبكم. . . إلخ": معناه: إن ثبت القتل عليهم بقسامتكم، فإما أن يَدُوا صاحبكم؛ أي: يدفعوا إليكم ديته، وإما أن يُعلمونا أنهم ممتنعون من التزام أحكامنا، فينتقض عهدهم، ويصيرون حربًا لنا، وفيه دليل لمن يقول: الواجب بالقسامة الدية دون القصاص. انتهى (٤).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه قريبًا، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف- رحمه الله - أوّل الكتاب قال: