للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(١٢٩٦) و "الوصايا" (٢٧٤٢ و ٢٧٤٤) و"المناقب" (٣٩٣٦) و"المغازي" (٤٤٠٩) و"النفقات" (٥٣٥٤) و"المرضى" (٥٦٥٩) و"الدعوات" (٦٣٧٣) و"الفرائض" (٦٧٣٣)، و (أبو داود) في " الوصايا" (٢٨٦٤)، و (الترمذيّ) في "الوصايا" (٢١١٦)، و (النسائيّ) في "الوصايا" (٦/ ٢٤١ و ٢٤٢ و ٢٤٣) و"الكبرى" (٤/ ٦٨ و ١٠٢ و ١٠٣)، و (ابن ماجه) في "الوصايا" (٢٧٠٨)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٩/ ٦٤ - ٦٥)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١/ ٣٦)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ١٦٨ و ١٧٣ و ١٧٦ و ١٧٩)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٤٩٩)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (١/ ٧٥)، و (سعيد بن منصور) في "سننه" (١/ ١٢٨ و ١٢٩)، و (البزّار) في "مسنده" (٣/ ٢٩٣)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢/ ٩٢ و ١٤٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٤٧٨ و ٤٧٩ و ٤٨٠ و ٤٨١ و ٤٨٣ و ٤٨٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٠/ ٦١ و ١٣/ ٣٨٤ و ١٦/ ٢٥١)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٢/ ٣٣) و"الكبير" (٧/ ٢٩٢)، و (البيهقيّ) في "الصغرى" (٦/ ٥٣) و"المعرفة" (٥/ ٩٠) و"الكبرى" (٦/ ٢٦٨ و ٧/ ٤٦٧ و ٩/ ١٨)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثه): في فوائده (١):

١ - (منها): بيان مشروعيّة الوصيّة بالثلث، قال في "الفتح": واستقر الإجماع على منع الوصية بأزيد من الثلث، لكن اختُلِف فيمن كان له وارث، وسيأتي تحقيقه في المسألة السادسة، وفيمن لم يكن له وارث خاصّ فمنعه الجمهور، وجوّزه الحنفية، وإسحاق، وشريك، وأحمد في رواية، وهو قول عليّ، وابن مسعود، واحتجوا بأن الوصية مطلقة بالآية، فقيّدتها السُّنَّة بمن له وارث، فيبقى من لا وارث له على الإطلاق.

قال: واختلفوا أيضًا: هل يُعتبر ثلث المال حال الوصية، أو حال الموت؟ على قولين، وهما وجهان للشافعية، أصحهما الثاني، فقال بالأول مالك، وأكثر العراقيين، وهو قول النخعيّ، وعمر بن عبد العزيز، وقال بالثاني


(١) المراد بها الفوائد التي اشتَمَل عليها حديث سعد بن أبي وقّاص -رضي الله عنه- بجميع طرقه المشار إليها في الشرح، وغيرها، لا خصوص سياق المصنّف، فتنبّه.