كفلس وفُلُوس، ويُجْمَع أيضًا على رِهان بكسر الراء، ككتب وكتاب، وقُرئ بهما، أفاده في "الفتح"(١).
وقال ابن قُدامة رحمه الله في "المغني": "الرهن" في اللغة: الثبوت والدوام، يقال: ماءٌ راهن؛ أي: راكد، ونعمة راهنة؛ أي: ثابتة دائمة، وقيل: هو من الحبس، قال الله تعالى: {كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ (٢١)} [الطور: ٢١]، وقال: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (٣٨)} [المدثر: ٣٨]، وقال الشاعر [من البسيط]:
شَبَّه لزوم قلبه لها، واحتباسه عندها لشدة وجْده بها، بالرهن الذي يلزمه المرتهن، فيُبقيه عنده، ولا يفارقه، وغَلَقُ الرهن: استحقاق المرتهن إياه؛ لعجز الراهن عن فكاكه.
والرهن في الشرع: المال الذي يُجعَل وثيقة بالدَّين؛ ليُستَوفَى من ثمنه، إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه، وهو جائز بالكتاب، والسُّنَّة، والإجماع:
أما الكتاب: فقول الله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}[البقرة: ٢٨٣]، وتُقرأ "فَرُهُن" والرِّهَان جمع رَهْن، والرُّهُن جمع الجمع، قاله الفراء، وقال الزجاج: يَحْتَمِل أن يكون جمع رَهْن، مثل سَقْف وسُقُف.
وأما السُّنَّة: فروت عائشة -رضي الله عنهما-: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، اشترى من يهودي طعامًا، ورهنه درعه" متفق عليه، ورَوَى أبو هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الظهر يُركب بنفقته، إذا كان مرهونًا، ولبن الدرّ يُشْرَب بنفقته، إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب، ويشرب: النفقة"، رواه البخاريّ، وعن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"لا يَغلَقُ الرهنُ"(٢).
وأما الإجماع: فأجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة. انتهى كلام ابن قُدامة رحمه الله (٣).
(١) "الفتح" ٦/ ٣٢٥. (٢) رواه ابن ماجه في "سننه" ٢/ ٨١٦، وهو حديث ضعيف؛ لأن في سنده محمد بن حُميد الرازيّ، ضعّفه الجمهور، وشيخه سيئ الحفظ. (٣) "المغني" ٦/ ٤٤٣ - ٤٤٤.