للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وبالسند المتصل إلى المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال:

[٣٩١٣] ( … ) - (حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِك، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرَعَهَا، وَعَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، وَلَا يُؤَاجِرْهَا إِيَّاهُ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد الله بن نُمير، تقدّم قبل بابين.

٢ - (أبوه) عبد الله بن نُمير، تقدّم قريبًا.

٣ - (عَبْدُ الْمَلِكِ) بن أبي سليمان ميسرة الْعَرْزميّ الكوفيّ، ثقة [٥] (ت ١٤٥) (خت م ٤) تقدم في "الإيمان" ٨٣/ ٤٤٢.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (فَلْيَزْرَعْهَا) بفتح حرفْ المضارعة؛ أي: يزرعها بنفسه، لا بأجير يستأجره لزراعتها. وقوله: (وَلَا يُؤَاجِرْهَا إِيَّاهُ) أي: لا يُعط أخاه تلك الأرض بأجرة، وهذا النهي كما تقدّم محمول على التنزيه، إن كان بالثلث والربع، أو بأجرة معلومة، وإن كان بشروط فاسدة، كان يستثني صاحب الأرض بعض ما يخرج منها لنفسه، أو يدفعه بما على الماذيانات، أو السواقي، فعلى التحريم؛ لاشتماله على شروط فاسدة، مضرّة بأحد الجانبين.

والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصنّف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال:

[٣٩١٤] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: سَأَلَ سُلَيْمَان بْنُ مُوسَى عَطَاء، فَقَالَ: أَحَدَّثَكَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ؛ أَن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَا يُكْرِهَا"؟ قَالَ: نَعَمْ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ) الأُبُليّ، أبو محمد، صدوقٌ يَهِمُ، ورُمي بالقدر، من صغار [٩] (ت ٦ أو ٢٣٥) وله بضع و (٩٠) سنةً (م د س) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٧.