وقال في "الفتح": فيه: جواز تسمية العِنَب كَرْمًا، وقد ورد النهي عنه، فقد أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، قال:"لا تُسمُّوا العِنَب كَرْمًا"، وفي رواية:"ويقولون: الكرم، إنما الكرم قلب المؤمن".
ويُجمَع بينهما بحمل النهي على التنزيه، ويكون ذِكره هنا؛ لبيان الجواز، وهذا كله بناء على أن تفسير المزابنة، من كلام النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وعلى تقدير كونه موقوفًا، فلا حجة على الجواز، فيُحْمَل النهي على حقيقته.
٧ - (ومنها): أنه اختَلَف السلف: هل يُلحق العنب أو غيره بالرُّطَب في العرايا؟ فقيل: لا، وهو قول أهل الظاهر، واختاره بعض الشافعية، منهم المحبّ الطبري. وقيل: يُلحق العنب خاصة، وهو مشهور مذهب الشافعيّ، وقيل: يُلْحَق كل ما يُدَّخَر، وهو قول المالكية، وقيل: يُلْحَق كل ثمرة، وهو منقول عن الشافعيّ، أيضًا، وقد تقدّم البحث في هذا مستوفًى.
أفاده في "الفتح"(١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم ترجيح القول بعدم إلحاق غير التمر بالتمر؛ لقوة حجته، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف رحمهُ اللهُ أوّل الكتاب قال: