(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٤/ ٣٨٨٥](١٥٤١)، و (البخاريّ) في "البيوع"(٢١٩٠)، و (أبو داود) في "البيوع"(٣٣٦٤)، و (الترمذيّ) في "البيوع"(١٣٠١)، و (النسائيّ) في "البيوع"(٧/ ٢٦٨) و"الكبرى"(٤/ ٢١)، و (مالك) في "الموطّأ"(٢/ ٦٢٠)، و (الشافعيّ) في "المسند"(٢/ ١٥١)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٢٣٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٥٠٠٦ و ٥٠٠٧)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار"(٤/ ٣٠)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(٦٥٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٥/ ٣١١)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٢٠٧٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): قال في "الفتح": وقد اعتَبَر من قال بجواز بيع العرايا بمفهوم هذا العدد، ومنعوا ما زاد عليه، واختلفوا في جواز الخمسة؛ لأجل الشكّ المذكور، والخلاف عند المالكية، والشافعية، والراجح عند المالكية: الجواز في الخمسة، فما دونها، وعند الشافعية الجواز فيما دون الخمسة، ولا يجوز في الخمسة، وهو قول الحنابلة، وأهل الظاهر.
(١) "الفتح" ٥/ ٦٦٠. (٢) بنقل حركة الهمزة إلى اللام، ودرجها.