أولاد بريرة، والكلام مُحْتَمِل لأن يريد به أنه ولدها بالقوّة، لكنه خلاف الظاهر.
٩٨ - (ومنها): أن فيه جواز نسبة الولد إلى أمه.
٩٩ - (ومنها): أن المرأة الثيّب لا إجبار عليها، ولو كانت معتقة.
١٠٠ - (ومنها): جواز خِطبة الكبير والشريف لمن هو دونه.
١٠١ - (ومنها): حسن الأدب في المخاطبة حتى من الأعلى مع الأدنى، وحسن التلطّف في الشفاعة.
١٠٢ - (ومنها): أن للعبد أن يخطب مطلّقته بغير إذن سيّده.
١٠٣ - (ومنها): أن خطبة المعتدّة لا تحرم على الأجنبيّ، إذا خطبها لمطلّقها.
١٠٤ - (ومنها): أن فسخ النكاح لا رجعة فيه إلا بنكاح جديد.
١٠٥ - (ومنها): أن الحبّ والبغض بين الزوجين لا لوم فيه على واحد منهما؛ لأنه بغير اختيار.
١٠٦ - (ومنها): جواز بكاء المحبّ على فراق حبيبه، وعلى ما يفوته من الأمور الدنيويّة، ومن الدينيّة بطريق الأولى.
١٠٧ - (ومنها): أنه لا عار على الرجل في إظهار حبّه لزوجته.
١٠٨ - (ومنها): أن المرأة إذا أبغضت زوجها لم يكن لوليّها إكراهها على عشرته، وإذا أحبّته لم يكن لوليّها التفريق بينهما.
١٠٩ - (ومنها): جواز ميل الرجل إلى امرأة يطمع في تزويجها، أو رجعتها.
١١٠ - (ومنها): جواز كلام الرجل لمطلّقته في الطرق، واستعطافه لها، واتباعها أين سلكت كذلك، ولا يخفى أن محلّ الجواز عند أمن الفتنة.
١١١ - (ومنها): جواز الإخبار عما يظهر من حال المرء، وإن لم يُفصح به؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - للعبّاس ما قال.
١١٢ - (ومنها): جواز ردّ الشافع المنّة على المشفوع إليه بقبول شفاعته؛ لأن قول بريرة للنبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "أتأمرني؟ " ظاهر في أنه لو قال: نعم لقبلت شفاعته، فلما قال: "لا" عُلم أنه ردّ عليها ما فَهِم من المنّة في امتثال الأمر. كذا قيل،