للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣٦ - (ومنها): أن من وقع منه ما يُنكَر استُحبّ عدم تعيينه.

٣٧ - (ومنها): أن استعمال السجع في الكلام لا يُكره، إلا إذا قصد إليه، ووقع متكلّفًا.

٣٨ - (ومنها): جواز اليمين فيما لا تجب فيه، ولا سيّما عند العزم على فعل الشيء.

٣٩ - (ومنها): أن لغو اليمين لا كفّارة فيه؛ لأنّ عائشة - رضي الله عنها - حلفت أن لا تشترط، ثم قال لها النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "اشترطي لهم الولاء"، ولم يُنقل كفّارة على ذلك.

٤٠ - (ومنها): جواز مناجاة الاثنين بحضرة الثالث في الأمر يَستحيي منه المناجي، ويعلم أن من ناجاه يُعلم الثالث به، ويستثنى ذلك من النهي الوارد فيه.

٤١ - (ومنها): جواز سؤال الثالث عن المناجاة المذكورة إذا ظنّ أن له تعلّقًا به، وجواز إظهار السرّ في ذلك، ولا سيّما إن كان فيه مصلحة للمناجي.

٤٢ - (ومنها): جواز المساومة في المعاملة، والتوكيل فيها، ولو للرقيق.

٤٣ - (ومنها): جواز استخدام الرقيق في الأمر الذي يتعلّق بمواليه، وإن لم يأذنوا في ذلك بخصوصه.

٤٤ - (ومنها): ثبوت الولاء للمرأة المعتقة، فيُستثنى من عموم: "الولاء لُحْمةٌ كلُحمة النسب"، فإن الولاء لا ينتقل إلى المرأة بالإرث، بخلاف النسب.

٤٥ - (ومنها): أن الكافر يرث ولاء عتيقه المسلم، وإن كان لا يرث قريبه المسلم.

٤٦ - (ومنها): أن الولاء لا يباع، ولا يوهب.

٤٧ - (ومنها): أنه يؤخذ منه أن معنى قوله في الرواية الأخرى: "الولاء لمن أعطى الورِق" أن المراد بالمعطي المالك، لا من باشر الإعطاء مطلقًا، فلا يدخل الوكيل، ويؤيّده قوله في رواية الثوريّ عند أحمد: "لمن أعطى الورق، وولي النعمة".

٤٨ - (ومنها): ثبوت الخيار للأمة إذا أُعتِقت، على التفصيل الآتي، وأن خيارها يكون على الفور، وفيه خلاف بين العلماء سيأتي قريبًا - إن شاء الله تعالى -.