وجود عارض، يقتضي جواز خروجها، من منزل الطلاق. انتهى (١).
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة - رضي الله عنهما - هذا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٣٧١٦](١٤٨١)، و (البخاريّ) في "الطلاق"(٥٣٢٧ و ٥٣٢٨)، و (أبو داود) في الطلاق" (٢٢٩٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ١٨٧ - ١٨٨)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال:
١ - (حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ) بن طلق بن معاوية النخعيّ، أبو عمر الكوفيّ القاضي، ثقةٌ فقيهٌ، تغيّر في الآخر [٨](ت ٤ أو ١٩٥)(ع) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٦.
والباقون ذُكروا في الباب.
وقولها:(أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ) ببناء الفعل للمفعول، يقال: اقتحم عَقَبةً، أو وَهْدةً: رَمَى بنفسه فيها، وكأنه مأخوذ من اقْتَحَمَ الفرسُ النهرَ: إذا دخل فيه، وتقحّم مثله، قاله الفيّوميّ - رَحِمَهُ اللهُ - (٢).
وأرادت فاطمة بذلك أنَّها تخاف أن يدخل عليها قهرًا من يريد الفاحشة، فأمرها النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن تتحوّل من ذلك المنزل الذي تخاف فيه الاقتحام إلى منزل لا تخاف فيه، وقد تقدّم أنه منزل ابن أم مكتوم - رضي الله عنه -، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.