تستحب، والثالث تكره. انتهى كلام النوويّ - رحمه الله - (١)، وسيأتي تمام البحث في المسائل - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٧/ ٣٥٠٩ و ٣٥١٠ و ٣٥١١ و ٣٥١٢ و ٣٥١٣ و ٣٥١٤ و ٣٥١٥ و ٣٥١٦ و ٣٥١٧](١٤٢٩)، و (البخاريّ) في "النكاح"(٥١٧٣)، و (أبو داود) في "الأطعمة"(٣٧٣٦ و ٣٧٣٧)، و (الترمذيّ) في "النكاح"(١٠٩٨)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(٤/ ١٤٠)، و (مالك) في "الموطّإ"(٢/ ٥٤٦)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٣٧)، و (الدارميّ) في "سننه"(٢/ ١٩٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٥٢٩٤)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" ٨/ ٢٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٤/ ١٠٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٧/ ٢٦١) و"الصغرى"(٦/ ٢٥٦) و"المعرفة"(٥/ ٤٠٢)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٩/ ١٣٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في معنى "الوليمة":
قال ابن قُدامة - رحمه الله -: الوليمة اسم للطعام في العُرس خاصّةً، لا يقع هذا الاسم على غيره، كذلك حكاه ابن عبد البرّ عن ثعلب وغيره من أهل اللغة، وقال بعض الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: إن الوليمة تقع على كل طعام لسرور حادث، إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثر، وقول أهل اللغة أقوى؛ لأنهم أهل اللسان، وهم أعرف بموضوعات اللغة، وأعلم بلسان العرب. و"الْعَذِيرة": اسم لدعوة الختان، وتُسمّى الإعذار، و"الْخُرْسُ، والْخُرْسَة"(٢) عند الولادة. و"الوَكِيرَة": دعوة البناء، يقال: وَكّر، وخرّس، مشدّدٌ، و"النَّقِعة": عند قُدوم