(قَدْ أَرْخَى) أي: سَدَلَ، وأرسل (طَرَفَيْهَا) بالتثنية أي: طرفي عمامته، قال النوويّ -رحمه الله-: هكذا هو في جميع نسخ بلادنا، وغيرها:"طرفيها" بالتثنية، وكذا هو في "الجمع بين الصحيحين" للحميدي، وذكر القاضي عياض أن الصواب المعروف "طَرَفها" بالإفراد، وأنّ بعضهم رواه:"طرفيها" بالتثنية، والله أعلم. انتهى (١).
(بَيْنَ كَتِفَيْهِ) فيه أن إرسال طرفي العمامة بين الكتفين، ولبس الزينة يوم الجمعة سنة، قال الأمير الصنعانيّ -رحمه الله-: من آداب العمامة إرسال العَذَبة بين الكتفين، ويجوز تركها بالأصالة (٢)، وسيأتي بسط حكم إرخاء العمامة في "كتاب اللباس" -إن شاء الله تعالى-.
وقوله:(وَلَمْ يَقُلْ أَبُو بَكْرٍ: عَلَى الْمِنْبَرِ) يعني أن شيخه أبا بكر بن أبي شيبة لم يذكر في روايته لفظة: "على المنبر"، وإنما ذكرها الحلوانيّ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عمرو بن حُريث - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف -رحمه الله-.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨١/ ٣٣١٢ و ٣٣١٣](١٣٥٩)، و (أبو داود) في "اللباس"(٤٠٧٧)، و (الترمذيّ) في "الشمائل"(١١٥ و ١١٦)، و (النسائيّ) في "الزينة"(٨/ ٢١١) و"الكبرى"(٥/ ٤٩٨)، و (ابن ماجه) في "اللباس"(١١٠٤ و ٢٨٢١ و ٣٥٨٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٥/ ١٨٠)، و (أحمد) في "مسنده"(٤/ ٣٠٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٤/ ٣٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٣/ ٢٤٦ و ٢٨١) و"المعرفة"(٢/ ٥٢٦ و ٣/ ٣٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.