وقال القاضي عياض - رَحِمَهُ اللهُ -: هذا مما يدلّ على أنهم كلهم أحرموا بالحج؛ لأنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أحرم بالحج، وهم لا يخالفونه، ولهذا قال جابر - رضي الله عنه -: "وما عَمِل من شيء عملنا به"، ومثله توقفهم عن التحلل بالعمرة ما لَمْ يتحلل حتى أغضبوه، واعتذر إليهم، ومثله تعليق عليّ وأبي موسى - رضي الله عنهما - إحرامهما على إحرام النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. انتهى (٢).
(فَخَرَجْنَا مَعَهُ) أي: لخمس بقين من ذي القعدة، كما رواه النسائيّ بين