المالية والبدنية، كصلاة الفريضة بالنسبة إلى أكثر من عدد ركعاتها، أو أطول من قراءتها، ونحو ذلك من صلاة النافلة، وكدرهم من الزكاة بالنسبة إلى أكثر منه من التطوع، أشار إلى ذلك ابن عبد السلام في "القواعد"، قال: وقد كانت الصلاة قرة عين النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وهي شاقّة على غيره، وليست صلاة غيره مع مشقتها مساوية لصلاته - صلى الله عليه وسلم - مطلقًا. انتهى، وهو بحث نفيسٌ.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال: