و ٢٨٥٦ و ٢٨٥٧ و ٢٨٥٨ و ٢٨٥٩] (١١٩٦)، و (البخاريّ) في "الحج"(١٨٢١ و ١٨٢٢ و ١٨٢٣ و ١٨٢٤)، و"الهبة"(٢٥٧٠)، و"الجهاد والسير"(٢٨٥٤ و ٢٩١٤)، و"المغازي"(٤١٤٩)، و"الأطعمة"(٥٤٠٦ و ٥٤٠٧)، و"الذبائح والصيد"(٥٤٩١ و ٥٤٩٢)، و (أبو داود) في "المناسك"(١٨٥٢)، و (النسائيّ) في "المناسك"(٢٨١٦ و ٢٨٢٤ و ٢٨٢٥ و ٢٨٢٦)، و"الصيد والذبائح"(٤٣٤٥ و ٤٨٥٧)، وفي "الكبرى"(٣٧٩٨ و ٣٨٠٧ و ٣٨٠٩)، و"الصيد والذبائح"(٤٨٥٧)، و (ابن ماجه) في "المناسك"(٣٠٩٣)، (ومالك) في "الموطأ" في "الحج"(٧٨٦ و ٧٨٨)، و (الحميديّ) في "مسنده"(١/ ٢٠٤)، و (أحمد) في "مسنده"(٥/ ٢٩٦ و ٣٠١ و ٣٠٦ و ٣٠٨)، و (الدارمي) في "سننه"(١٨٢٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٢/ ٤٠٥)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٣/ ٢٨٢)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(١/ ١٠٥)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٣/ ٨٧)، و (الطبريّ) في "تهذيب الآثار"(٢/ ٨٣٨)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(١٢/ ٢١١ و ٢٢٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٥/ ١٧٨ و ١٨٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده (١):
١ - (منها): بيان ما يجوز أكله للمحرم من الصيد، وهو الذي صاده الحلال، دون أن يساعده المحرم عليه بشيء، وهذا يقوّي من حمل الصيد في قوله تعالى:{وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ} الآية [المائدة: ٩٦] على الاصطياد.
٢ - (ومنها): أن فيه تفريق الإمام أصحابه للمصلحة، واستعمال الطليعة في الغزو.
٣ - (ومنها): أن تمني المحرِم أن يقع من الحلال الصيدُ؛ ليأكل منه لا يقدح في إحرامه، فقد قال أبو قتادة:"وأحبّوا لو أني أبصرته".
٤ - (ومنها): جواز الاجتهاد في زمن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، قال ابن العربيّ - رحمه الله -: هو اجتهاد بالقرب من النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، لا في حضرته.
(١) المراد فوائد حديث أبي قتادة - رحمه الله - برواياته المختلفة، لا خصوص السياق المشروح هنا، فتنبّه.