للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

و ٢٨٥٦ و ٢٨٥٧ و ٢٨٥٨ و ٢٨٥٩] (١١٩٦)، و (البخاريّ) في "الحج" (١٨٢١ و ١٨٢٢ و ١٨٢٣ و ١٨٢٤)، و"الهبة" (٢٥٧٠)، و"الجهاد والسير" (٢٨٥٤ و ٢٩١٤)، و"المغازي" (٤١٤٩)، و"الأطعمة" (٥٤٠٦ و ٥٤٠٧)، و"الذبائح والصيد" (٥٤٩١ و ٥٤٩٢)، و (أبو داود) في "المناسك" (١٨٥٢)، و (النسائيّ) في "المناسك" (٢٨١٦ و ٢٨٢٤ و ٢٨٢٥ و ٢٨٢٦)، و"الصيد والذبائح" (٤٣٤٥ و ٤٨٥٧)، وفي "الكبرى" (٣٧٩٨ و ٣٨٠٧ و ٣٨٠٩)، و"الصيد والذبائح" (٤٨٥٧)، و (ابن ماجه) في "المناسك" (٣٠٩٣)، (ومالك) في "الموطأ" في "الحج" (٧٨٦ و ٧٨٨)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١/ ٢٠٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٢٩٦ و ٣٠١ و ٣٠٦ و ٣٠٨)، و (الدارمي) في "سننه" (١٨٢٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٤٠٥)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٢٨٢)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ١٠٥)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٣/ ٨٧)، و (الطبريّ) في "تهذيب الآثار" (٢/ ٨٣٨)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٢/ ٢١١ و ٢٢٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ١٧٨ و ١٨٧)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده (١):

١ - (منها): بيان ما يجوز أكله للمحرم من الصيد، وهو الذي صاده الحلال، دون أن يساعده المحرم عليه بشيء، وهذا يقوّي من حمل الصيد في قوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ} الآية [المائدة: ٩٦] على الاصطياد.

٢ - (ومنها): أن فيه تفريق الإمام أصحابه للمصلحة، واستعمال الطليعة في الغزو.

٣ - (ومنها): أن تمني المحرِم أن يقع من الحلال الصيدُ؛ ليأكل منه لا يقدح في إحرامه، فقد قال أبو قتادة: "وأحبّوا لو أني أبصرته".

٤ - (ومنها): جواز الاجتهاد في زمن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، قال ابن العربيّ - رحمه الله -: هو اجتهاد بالقرب من النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، لا في حضرته.


(١) المراد فوائد حديث أبي قتادة - رحمه الله - برواياته المختلفة، لا خصوص السياق المشروح هنا، فتنبّه.