عليه، ووجه قول أبي البركات أنه لا يباح الدم بترك المختلف في وجوبه. قال ابن القيّم: وهذا أقرب إلى مأخذ الفقه، وقول ابن عقيل أقرب إلى الأصول، فإن تارك ذلك عازم وجازم على الإتيان بصلاة باطلة، فهو كما لو ترك مجمعًا عليه انتهى (١).
وقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في "أضوائه": والظاهر أن ترك ما لا تصحّ الصلاة دونه، كالوضوء، وغسل الجنابة، كتركها، وجحد وجوبه كجحد وجوبها. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله أبو البركات أرجح، فمن ترك ما لا خلاف فيه من الشروط والأركان فهو كمن تركها، وأما من ترك مختلفًا فيه، فإنه لا يُقتل، بل يؤمر بإعادتها، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال: