(١١٥٢)، و (النسائيّ) في "قيام الليل"(٣/ ٢٥٣) و"الكبرى"(١/ ٤١١ - ٤١٢)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة"(١٣٣١)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ١٧٠)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٢/ ١٧٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٦/ ٣٦٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٢/ ٣١)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٣/ ٢٣٧)، و (البزّار) في "مسنده"(٦/ ٣٤٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٣/ ١٤)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٩٣٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): ذمّ ترك قيام الليل إذا كان بغير عذر.
٢ - (ومنها): ما قال ابن العربيّ -رَحِمَهُ اللهُ-: فيه دليل على أن قيام الليل ليس بواجب؛ إذ لو كان واجباً لم يَكْتَف لتاركه بهذا القدر، بل كان يذمه أبلغ الذم.
٣ - (ومنها): ما قال ابن حبان: فيه جواز ذكر الشخص بما فيه من عيب؛ إذا قصد بذلك التحذير من صنيعه.
٤ - (ومنها): استحباب الدوام على ما اعتاده المرء من الخير، من غير تفريط.
٥ - (ومنها): الإشارة إلى كراهة قطع العبادة، وإن لم تكن واجبة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللهُ- المذكور أولَ الكتاب قال: