فقال:"صوم شهر"، وتابعه عبد الرزاق، عن الثوريّ في روايته الآتية أيضًا، وكذا رواه عبد الملك بن أبي سليمان، عن عبد الله بن عطاء كما يأتي آخر الباب، قال أبو عوانة: ورواه الأشجعيّ، عن سفيان، فقال:"وعليها صوم من رمضان"(١).
فتبيّن بما ذُكر أن رواية الأكثرين بلفظ "صوم شهر"، والظاهر أنها أرجح، فتأمل، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: رواية عبد الله بن نُمير، عن عبد الله بن عطاء هذه ساقها ابن أبي شيبة رحمه الله في "مصنّفه"(٧/ ٢٨٤) فقال:
(٣٦١٢١) - حدّثنا ابن نُمير، عن عبد الله بن عطاء، عن ابن بُرَيدة، عن أبيه، قال: كنت جالسًا عند النبيّ - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءته امرأة، فقالت: إنه كان على أمي صوم شهرين، أفأصوم عنها؟ قال:"صومي عنها- قال-: أرأيتِ إن كان على أمك دين، قضيته، أكان يجزئ عنها؟ "، قالت: بلى، قال:"فصومي عنها". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:
[٢٦٩٩]( … ) - (وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَن ابْنِ بُرَيْدَةَ (٢)، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَت امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ، وَقَالَ: صَوْمُ شَهْرٍ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام الصنعانيّ، تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (الثَّوْرِيُّ) سفيان بن سعيد الإمام الشهير، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب.
وقوله:(عَن ابْنِ بُرَيْدَةَ) وفي بعض النسخ: "عن عبد الله بن بُريدة".
[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ، عن عبد الله بن عطاء هذه ساقها أبو عوانة رحمه الله في "مسنده"(٢/ ٢١٧) فقال:
(١) "مسند أبي عوانة" ٢/ ٢١٧. (٢) وفي نسخة: "عن عبد الله بن بريدة".