وقال القاري رحمه الله: قوله: "ومن أحبّ أن يصوم فلا جناح عليه" في مغايرة العبارة بين الشرطين إشارة لطيفة إلى أفضلية الصوم؛ إذ كان ظاهر المقابلة أن يقول:"فحسن"، أو "فأحسن"؛ لقوله تعالى:{وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ}[البقرة: ١٨٤]، بل مقتضى كون الأوّل رخصةً، والثاني عزيمةً أن يُعْكَس في الجزاء بأن يقال في الأوّل: فلا جناح عليه، وفي الثاني فحسن، لكن أريد المبالغة؛ لأن الرخصة إذا كانت حسنًا، فالعزيمة أولى بذلك، ولعله -صلى الله عليه وسلم- علم بنور النبوّة أن مراد السائل بقوله:"فهل عليّ جناح؟ " أي في الصوم، ويدل عليه ما تقدّم من قوله:"إني أجد بي قوّةً على الصيام"، والله تعالى أعلم بالصواب. انتهى (٢).
والحديث من أفراد المصنّف رحمه الله، وقد مضى البحث فيه مستوفًى قريبًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال: