[قلت]: قد فَسَّره الحاكي له، وهو القاضي أبو بكر ابن العربيّ بأن المراد العتمة التي تصلى في آخر وقتها، وهو نصف الليل، أو ثلثه، فعاد هذا إلى المذهب الثالث، وهو قول ابن حبيب، كما قدمته، فليس مذهبا زائدًا على ما تقدم. انتهى كلام وليّ الدين رحمه الله (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن القول الراجح في المسألة هو القول السادس، كما اختاره المحقّقون؛ لأنه الذي يوافق الحديث، وأما سائر الأقوال، فلا أثارة عليها من الأدلّة النقليّة، فتبصّر، ولا تكن أسير التقليد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال: