و (عبد الرزاق) في "مصنّفه"(٤/ ٢٧)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ١٠١ و ٢٦٢ و ٢٧٦ و ٣٨٣ و ٤٢٣)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٢٢٥٢ و ٢٢٥٣ و ٢٢٩١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٨/ ٤٥)، و (أبو نعيم) في "مسنده"(٣/ ٦٦ - ٦٩)، و (الطبرانيّ) في "المعجم الأوسط"(٣/ ١٨٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٤/ ٨١ و ١١٩ و ١٣٧ و ١٨٣ و ٣/ ٧)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(١٥٦٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان التغليظ في عقوبة منع الزكاة.
٢ - (ومنها): بيان وجوب الزكاة في الفضّة والذهب، ولا خلاف فيه، وكذا لا خلاف في باقي المذكورات، من الإبل والبقر، والغنم.
٣ - (ومنها): بيان وجوب الزكاة في الإبل، وقد استوفيت بيان ما يتعلّق بزكاتها، واختلاف العلماء فيه في "شرح النسائيّ"، فراجعه (١) تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
٤ - (ومنها): أن هذا الحديث أصحّ ما ورد في وجوب الزكاة في البقر، وقد استوفيت البحث فيه في "شرح النسائيّ"، فراجعه (٢) تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
٥ - (ومنها): بيان وجوب الزكاة في الغنم، وقد استوفيت بيان ما يتعلّق بذلك في "شرح النسائيّ"، فراجعه (٣) تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
٦ - (ومنها): التنفير من جمع المال، لمن لا يقوم بواجبه، بل يمنع الحقوق الواجبة فيه؛ لما فيه من الوعيد الشديد.
٧ - (ومنها): أنه لا يُقطع لمانع الزكاة بالنار، إن لم يستحلّ ذلك؛ لقوله:"فيرى سبيلهْ إما إلى الجنّة، أو إلى النار"، والله تعالى أعلم بالصواب.