حبّة واحد، خلافًا لمن سامح بنقص يسير، كما نقل عن بعض المالكيّة. انتهى (١).
[تنبيه]: اختُلف في مقدار النصاب في الذهب والفضّة بالوزن المتعارف في الوقت الحاضر:
قد درس الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه "فقه الزكاة" دراسة مطوّلة، قال في آخرها ما حاصله:
نصاب الفضّة بالوزن الحديث هو ٩٧٥ و ٢ × ٢٠٠ = ٥٩٥ من الجرامات، ونصاب الذهب هو ٢٥ و ٤ × ٢٠ = ٨٥ جرامًا من الذهب.
فمن ملك من الفضّة الخالصة -نقودًا، أو سبائك- ما يزن ٥٩٥ جرامًا وجبت عليه فيه الزكاة: ٥ و ٢ بالمئة. انتهى (٢).
وكتب الشيخ أبو بكر الجزائريّ في رسالته "زكاة العُمَل" أن نصاب الذهب بالجرام ٧٠ جرامًا ونصاب الفضة به ٤٦٠ جرامًا.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: والأول هو الذي عليه غير واحد من المعاصرين، وما قاله الشيخ الجزائريّ أحوط، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ - رضي الله عنه - هذا مُتَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٢٢٦٣ و ٢٢٦٤ و ٢٢٦٥ و ٢٢٦٦ و ٢٢٦٧ و ٢٢٦٨ و ٢٢٦٩](٩٧٩)، و (البخاريّ) في "الزكاة"(١٤٠٥ و ١٤٤٧ و ١٤٥٩ و ١٤٨٤)، و (أبو داود) في "الزكاة"(١٥٥٨ و ١٥٥٩)، و (الترمذيّ) في "الزكاة"(٦٢٦ و ٦٢٧)، و (النسائيّ) في "الزكاة"(٥/ ١٧ و ١٨ و ٣٦ و ٤٠)، و (ابن ماجه) في "الزكاة"(١٧٩٣)، و (مالك) في "الموطأ"(١/ ٢٤٤)، و (أحمد) في "مسنده"(٣/ ٦ و ٤٤ و ٦٠ و ٧٤ و ٧٩)، و (الدارميّ) في "سننه"(١٦٣٣ و ١٦٣٤)، و (ابن